سنن النسائي — الحديث رقم ٤٩٤٨
Sunan an-Nasa'i 4948
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ «لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ». وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | منكر Munkar |
| عبد الفتاح أبو غدة | منكر Munkar |
| زبير علي زئي | ضعيف Daif |
المصدر: سنن النسائي لـالإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، رقم ٤٩٤٨. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.