سنن النسائي — الحديث رقم ٤٩٤٤
Sunan an-Nasa'i 4944
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | منكر Munkar |
| عبد الفتاح أبو غدة | منكر Munkar |
| زبير علي زئي | ضعيف Daif |
المصدر: سنن النسائي لـالإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، رقم ٤٩٤٤. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.