سنن النسائي — الحديث رقم ٤٠١٨
Sunan an-Nasa'i 4018
أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | ضعيف الإسناد Daif Isnaad |
| عبد الفتاح أبو غدة | ضعيف الإسناد Daif Isnaad |
| زبير علي زئي | ضعيف Daif |
المصدر: سنن النسائي لـالإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، رقم ٤٠١٨. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.