سنن النسائي — الحديث رقم ٣٦٣٢
Sunan an-Nasa'i 3632
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ «لاَ». قَالَ فَالشَّطْرَ قَالَ «لاَ». قَالَ فَالثُّلُثَ قَالَ «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ».
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | صحيح الإسناد Sahih Isnaad |
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيح الإسناد Sahih Isnaad |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح Isnaad Sahih |
المصدر: سنن النسائي لـالإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، رقم ٣٦٣٢. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.