سنن النسائي — الحديث رقم ٣٥٢٤
Sunan an-Nasa'i 3524
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه.
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | صحيح Sahih |
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيح Sahih |
| زبير علي زئي | حسن Hasan |
المصدر: سنن النسائي لـالإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، رقم ٣٥٢٤. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.