سنن النسائي — الحديث رقم ٣٣٠٦
Sunan an-Nasa'i 3306
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | صحيح Sahih |
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيح Sahih |
| زبير علي زئي | حسن Hasan |
المصدر: سنن النسائي لـالإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، رقم ٣٣٠٦. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.