سنن النسائي — الحديث رقم ٣١٨
Sunan an-Nasa'i 318
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَقَدْ سَمِعَهُ الْحَكَمُ، مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَجْنَبَ رَجُلٌ فَأَتَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. قَالَ لاَ تُصَلِّ. قَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ». وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ. فَقَالَ إِنْ شِئْتَ لاَ حَدَّثْتُهُ. وَذَكَرَ شَيْئًا فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَزَادَ سَلَمَةُ قَالَ بَلْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | صحيح Sahih |
| زبير علي زئي | صحيح Sahih |
المصدر: سنن النسائي لـالإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، رقم ٣١٨. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.