موطأ مالك — الحديث رقم ٥٢٦
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ.
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| سليم الهلالي | موقوف صحيح Mauquf Sahih |
المصدر: موطأ مالك لـالإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، رقم ٥٢٦. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.