سنن ابن ماجه — الحديث رقم ٣٢٥٥
Sunan Ibn Majah 3255
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ «إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَإِنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَةَ وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ».
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | ضعيف جداً Very Daif |
| محمد فؤاد عبد الباقي | ضعيف جداً Very Daif |
| زبير علي زئي | ضعيف Daif |
المصدر: سنن ابن ماجه لـالإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت ٢٧٣هـ)، رقم ٣٢٥٥. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.