صحيح البخاري — الحديث رقم ٢٢١٤
Sahih al-Bukhari 2214
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
أحاديث صحيح البخاري صحيحة باتفاق العلماء.
المصدر: صحيح البخاري لـالإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، رقم ٢٢١٤. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.