سنن أبي داود — الحديث رقم ٣٠٦
Sunan Abi Dawud 306
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ.
أحكام العلماء على الحديث
| العالِم | الحكم |
|---|---|
| الألباني | صحيح Sahih |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح Sahih |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح Isnaad Sahih |
المصدر: سنن أبي داود لـالإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، رقم ٣٠٦. النص من مشروع hadith-api دون تعديل.